العلامة الحلي
276
منتهى المطلب ( ط . ج )
فلا تجلسوا حتّى توضع في اللحد » « 1 » . ومن طريق الخاصّة : رواية « 2 » ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام . الرابع : إذا مرّت به جنازة لم يستحبّ له القيام لها إذا لم يرد تشييعها . وبه قال الفقهاء . وذهب جماعة من الصحابة - كأبي مسعود البدريّ وغيره - إلى وجوب القيام لها « 3 » . « 4 » وعن أحمد رواية بالاستحباب « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه كان آخر الأمرين من رسول الله صلَّى الله عليه وآله ترك القيام لها « 6 » . وفي حديث أنّ يهوديّا رأى النبيّ صلَّى الله عليه وآله قام للجنازة ، فقال : يا محمّد هكذا نصنع ، فترك النبيّ صلَّى الله عليه وآله القيام لها « 7 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاريّ ولم يقم أبو جعفر عليه السلام ، فقعدت معه ، ولم يزل الأنصاريّ قائما حتّى مضوا بها ثمَّ جلس ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : « ما أقامك ؟ » قال : رأيت الحسين بن عليّ عليهما السلام يفعل ذلك ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « والله ما فعله الحسين عليه السلام ولا قام لها أحد منّا أهل البيت قطَّ » فقال الأنصاريّ : شكَّكتني أصلحك الله ، قد كنت أظنّ أنّي رأيت « 8 » .
--> « 1 » سنن أبي داود 3 : 204 الحديث 3173 ، سنن البيهقيّ 4 : 26 . « 2 » بعض النسخ : ما رواه . « 3 » لا توجد في : غ ، ح ، ق ، ف وخا . « 4 » صحيح البخاريّ 2 : 108 ، المجموع 5 : 280 ، عمدة القارئ 8 : 111 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 459 الرقم 6310 ، نيل الأوطار 4 : 121 . « 5 » الكافي لابن قدامة 1 : 355 ، الإنصاف 2 : 543 ، نيل الأوطار 4 : 122 . « 6 » ينظر : سنن الترمذيّ 3 : 361 ، 362 ، المغني 2 : 361 . « 7 » سنن أبي داود 3 : 204 الحديث 3176 ، سنن البيهقيّ 4 : 28 . « 8 » التهذيب 1 : 456 الحديث 1486 ، الوسائل 2 : 839 الباب 17 من أبواب الدفن الحديث 1 .